السيد علي الطباطبائي
42
رياض المسائل
عليه إجماعنا . وهو الحجة ، مضافا إلى أدلة لزوم الوفاء بالعقود كتابا وسنة . خلافا للطوسي ، فجعله تارة بيعا مطلقا ( 1 ) . ويدفعه عدم اشتراطه بشرائطه ، التي منها معلومية المبيع ، وليست هنا بمشترطة اتفاقا فتوى ورواية ، كما مضى . وأخرى فرعا له إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم ، وللإجارة إذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم ، وللعارية إذا تضمن منفعة بغير عوض ، وللهبة إذا تضمن ملك العين بغير عوض ، وللابراء إذا تضمن إسقاط دين ، استنادا إلى إفادته فائدتها حيث يقع على ذلك الوجه ، وحينئذ ، فيلحقه حكم ما لحق به ( 2 ) . وفيه أن إفادة عقد فائدة الآخر لا يقتضي الاتحاد ، كما لا يقتضي القسمة والهبة بعوض معين فائدة البيع . * ( و ) * حيث صح لا * ( تبطل ) * إلا * ( ب ) * الفسخ ، و * ( التقايل ) * فتنفسح به بلا خلاف ، بل عليه في شرح الإرشاد الإجماع ( 3 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى أدلة استحباب الإقالة ، مع تضمنها أكل مال بطيبة نفس ، وتجارة عن تراض . * ( ولو اصطلح الشريكان على أن ) * يكون * ( الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله ) * خاصة * ( صح ) * بلا خلاف إذا كان ذلك بعد انقضاء الشركة وإرادة فسخها ، ليكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة ، والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء ، لعموم الأدلة ، وللمعتبرة ، وفيها الصحيح وغيره : في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس مالي ولك الربح وعليك التوى ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ( 4 ) .
--> ( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) المبسوط 2 : 288 . ( 3 ) مجمع الفائدة 9 : 340 . ( 4 ) الوسائل 13 : 165 ، الباب 4 من أبواب أحكام الصلح الحديث 1 .